قال ( وإذا صحت الدعوى سأل المدعى عليه عنها ) لينكشف له وجه الحكم ( فإن اعترف  قضي عليه بها )  [ ص: 168 ] لأن الإقرار موجب بنفسه فيأمره بالخروج عنه ( وإن أنكر سأل المدعي البينة ) لقوله عليه الصلاة والسلام " ألك بينة ؟ فقال لا ، فقال : لك يمينه " سأل ورتب اليمين على فقد البينة فلا بد من السؤال ليمكنه الاستحلاف 
     	
		
				
						
						
