[ ص: 423 ] باب صلاة الوتر
( الوتر واجب عند رحمه الله وقالا سنة ) لظهور آثار السنن فيه حيث لا يكفر جاحده ولا يؤذن [ ص: 424 ] له . أبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام { ولأبي حنيفة } أمر وهو للوجوب [ ص: 426 ] ولهذا وجب القضاء بالإجماع ، وإنما لم يكفر جاحده لأن وجوبه ثبت بالسنة وهو المعني بما روي عنه أنه سنة وهو يؤدى في وقت العشاء فاكتفى بأذانه وإقامته . إن الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر ، فصلوها ما بين [ ص: 425 ] العشاء إلى طلوع الفجر
[ ص: 423 ]