[ ص: 327 ] ( ولو فالمرجع إليه في بيانه لأنه المجمل ويقبل قوله في القليل والكثير ) لأن كل ذلك مال فإنه اسم لما يتمول به ( إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم ) [ ص: 328 ] لأنه لا يعد مالا عرفا ( ولو قال : مال عظيم لم يصدق في أقل من مائتي درهم ) لأنه أقر بمال موصوف فلا يجوز إلغاء الوصف والنصاب عظيم حتى اعتبر صاحبه غنيا به ، والغني عظيم عند الناس . قال : لفلان علي مال
وعن أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم وهي نصاب السرقة لأنه عظيم حيث تقطع به اليد المحترمة ، وعنه مثل جواب الكتاب ، [ ص: 329 ] وهذا إذا قال من الدراهم ، أما إذا قال من الدنانير فالتقدير فيها بالعشرين ، وفي الإبل بخمس وعشرين لأنه أدنى نصاب يجب فيه من جنسه وفي غير مال الزكاة بقيمة النصاب ( ولو قال : أموال عظام فالتقدير بثلاثة نصب من أي فن سماه ) اعتبارا لأدنى الجمع ( ولو قال : دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة ) وهذا عند أبي حنيفة ( أبي حنيفة وعندهما لم يصدق في أقل من مائتين ) [ ص: 330 ] لأن صاحب النصاب مكثر حتى وجب عليه مواساة غيره ، بخلاف ما دونه .
[ ص: 331 ] وله أن العشرة أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع ، يقال عشرة دراهم ثم يقال أحد عشر درهما فيكون هو الأكثر من حيث اللفظ فينصرف إليه ( ولو قال دراهم فهي ثلاثة ) لأنها أقل الجمع الصحيح [ ص: 332 ] ( إلا أن يبين أكثر منها ) لأن اللفظ يحتمله وينصرف إلى الوزن المعتاد ( ولو قال : كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد عشر درهما ) لأنه ذكر عددين مبهمين ليس بينهما حرف العطف وأقل ذلك من المفسر أحد عشر ( ولو قال : كذا وكذا درهما لم يصدق في أقل من أحد وعشرين ) لأنه ذكر عددين مبهمين بينهما حرف العطف ، وأقل ذلك من المفسر أحد وعشرون فيحمل كل وجه على نظيره [ ص: 333 ] ( ولو قال كذا درهما فهو درهم ) لأنه تفسير للمبهم [ ص: 334 ] ( ولو ثلث كذا بغير واو فأحد عشر ) لأنه لا نظير له سواه ( وإن ثلث بالواو فمائة وأحد وعشرون ، وإن ربع يزاد عليها ألف ) لأن ذلك نظيره .