[ ص: 445 ] قال ( ) وتكره الزيادة على ذلك . [ ص: 446 ] وأما نافلة الليل قال ونوافل النهار إن شاء صلى بتسليمة ركعتين وإن شاء أربعا إن صلى ثمان ركعات بتسليمة جاز ، وتكره الزيادة ، [ ص: 447 ] وقالا : لا يزيد في الليل على ركعتين بتسليمة . وفي الجامع الصغير لم يذكر الثماني في صلاة الليل ، ودليل الكراهة أنه عليه الصلاة والسلام لم يزد على ذلك ، ولولا الكراهة لزاد تعليما للجواز ، والأفضل في الليل عند أبو حنيفة أبي يوسف [ ص: 448 ] رحمهما الله مثنى مثنى ، وفي النهار أربع أربع ، وعند ومحمد رحمه الله فيهما مثنى مثنى ، وعند الشافعي فيهما [ ص: 449 ] أربع أربع . أبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام { للشافعي } ولهما الاعتبار بالتراويح ، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى [ ص: 450 ] رحمه الله { ولأبي حنيفة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العشاء أربعا أربعا } روته رضي الله عنها ، وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على الأربع في الضحى ، ولأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة لهذا لو عائشة لا يخرج عنه بتسليمتين ، وعلى القلب يخرج والتراويح تؤدى بجماعة فيراعى فيها جهة التيسير ، ومعنى ما رواه شفعا لا وترا ، والله أعلم . نذر أن يصلي أربعا بتسليمة