الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو قال المقر هو وديعة ووصل صدق ) لأن اللفظ يحتمله مجازا حيث يكون المضمون عليه حفظه والمال محله فيصدق موصولا لا مفصولا . قال رحمه الله : وفي نسخ المختصر في قوله قبلي إنه إقرار بالأمانة لأن اللفظ ينتظمهما حتى صار قوله : لا حق لي قبل فلان إبراء عن الدين والأمانة جميعا ، والأمانة أقلهما والأول أصح .

[ ص: 336 ] ( ولو قال عندي أو معي أو في بيتي أو كيسي أو في صندوقي فهو إقرار بأمانة في يده ) لأن كل ذلك إقرار بكون الشيء في يده وذلك يتنوع إلى مضمون وأمانة فيثبت وأقلها وهو الأمانة .

التالي السابق


( ولو قال المقر ) في قوله : علي أو قبلي ( وهو وديعة ووصل ) أي ووصل قوله : علي أو قبلي بقوله هو وديعة ( صدق لأن اللفظ يحتمله ) أي يحتمل ما قاله ( مجازا ) أي من حيث المجاز ( حيث يكون المضمون عليه حفظه ) أي حفظ المودع ، فإن المودع ملتزم حفظ الوديعة ( والمال محله ) أي محل الحفظ فقد ذكر المحل وهو مال الوديعة وأراد الحال وهو حفظه فجاز مجازا كما في قولهم : نهر جار لكنه تغيير عن وضعه ( فيصدق موصولا لا مفصولا ) لأنه صار بيان تغيير ، وبيان التغيير يقبل موصولا لا مفصولا كما في الاستثناء ( قال ) أي المصنف رحمه الله ( وفي نسخ المختصر ) يعني مختصر القدوري ( في قوله قبلي ) أي وقع في قول المقر قبلي ( أنه إقرار بالأمانة لأن اللفظ ينتظمهما ) أي ينتظم الدين والأمانة ( حتى صار قوله ) أي قول القائل ( لا حق لي قبل فلان إبراء عن الدين والأمانة جميعا ) نص عليه محمد رحمه الله في الأصل حيث قال : إذا قال : لا حق له على فلان برئ فلان مما هو مضمون عليه ، وإن قال : لا حق عنده فهو بريء مما أصله الأمانة ، وإن قال لا حق لي قبل فلان برئ مما عليه ومما عنده لأن ما عنده قبله وما عليه قبله انتهى ( والأمانة أقلهما ) هذا تتمة الدليل : يعني أن الأمانة أقل الدين والأمانة فيحمل قول المقر عليها لكونها الأدنى المتيقن . قال المصنف ( والأول أصح ) أي ما ذكر في الأصل هو الأصح قال في الكافي : والأول مذكور في المبسوط وهو الأصح ; لأن استعماله في الديون أغلب وأكثر فكان العمل عليه أحرى وأجدر . وقال في معراج الدراية : والأول وهو أنه إقرار بالدين أصح ، ذكره في المبسوط ، وعلل بأن استعماله في الدين أغلب وأكثر فكان الحمل عليه أولى انتهى .

أقول : لقائل أن يقول : ينتقض هذا التعليل بما إذا قال : لا حق لي قبل فلان فإنه لم يحمل هناك على الدين خاصة ، بل جعل إبراء عن الدين والأمانة جميعا بالاتفاق مع جريان هذا التعليل هناك أيضا . ثم أقول : يمكن [ ص: 336 ] دفع ذلك بإمكان الفرق بين المسألتين بأن إحداهما صورة الإثبات ، ولما لم يتيسر جمع إثبات الدين وإثبات الأمانة في شيء واحد حمل على ما هو الأرجح منهما في هذه الصورة ، وأما الأخرى فصورة النفي ، ولما تيسر جمع نفي الدين ونفي الأمانة عن شيء حمل على نفيهما معا في تلك الصورة . ويؤيد هذا الفرق ما ذكره المصنف في باب الوصية للأقارب وغيرهم من كتاب الوصايا حيث قال : ومن أوصى لمواليه وله موال أعتقهم وموال أعتقوه فالوصية باطلة . ثم قال : ولنا أن الجهة مختلفة لأن أحدهما مولى النعمة والآخر منعم عليه فصار مشتركا فلم ينتظمهما لفظ واحد في موضع الإثبات ، بخلاف ما إذا حلف لا يكلم موالي فلان حيث يتناول الأعلى والأسفل لأنه مقام النفي ولا تنافي فيه انتهى كلامه .

واعلم أنه كان قياس ترتيب وضع المسألة أن يذكر أولا ما ذكره القدوري ثم يذكر ما ذكر في الأصل ; لأن الهداية شرح البداية التي تجمع مسائل الجامع الصغير ومختصر القدوري والزوائد عليها مذكورة على سبيل التفريع ، إلا أن المصنف لما رأى الكلام المذكور في الأصل هو الأصح قدمه في الذكر ، ولهذا لم يذكر في البداية غير ما ذكر في الأصل ( ولو قال عندي أو معي أو في بيتي أو في كيسي أو في صندوقي فهو إقرار بأمانة في يده ) وهذه كلها من مسائل الأصل . قال المصنف في تعليلها ( لأن كل ذلك إقرار بكون الشيء في يده ) لا في ذمته ( وذلك ) أي ما كان في يده ( يتنوع إلى مضمون وأمانة فيثبت أقلهما ) وهو الأمانة . توضيحه أن هذه المواضع محل للعين لا للدين ، إذ الدين محله الذمة والعين يحتمل أن تكون مضمونة وأمانة والأمانة أدناها فحمل عليها للتيقن بها ، وهذا لأن كلمة عند للقرب ومع للقران وما عداهما لمكان معين فيكون من خصائص العين ، ولا يحتمل الدين لاستحالة كونه في هذه الأماكن ، فإذا كانت من خصائص العين تعينت الأمانة لما ذكرنا ، ولأن هذه الكلمات في العرف والعادة تستعمل في الأمانات ومطلق الكلام يحمل على العرف ، كذا في التبيين .

فإن قلت : يشكل هذا بما قال : له قبلي مائة درهم دين وديعة أو وديعة دين فإنه إقرار بالدين لا بالأمانة مع أن الأمانة أقلهما . قلت : تنوع اللفظ إلى الضمان والأمانة فيما فيه نحن إنما نشأ من لفظ واحد ، وفي تلك المسألة من لفظين ، والأصل أن أحد اللفظين إذا كان للأمانة والآخر للدين فإذا جمع بينهما في الإقرار ترجح الدين ، كذا في المبسوط . قال في النهاية بعد نقل هذا عن المبسوط : وهذا المعنى وهو أن استعارة اللفظ الذي يوجب الدين لما يوجب الأمانة ممكن لا على العكس لأنه حينئذ يلزم استعارة الأدنى للأعلى ، وذلك لا يصح كما لا يصح استعارة لفظ الطلاق للعتاق ، وأما في الأول فكان فيه استعارة الأعلى للأدنى وهو صحيح كاستعارة العتق للطلاق ، والاستعارة إنما تصح في اللفظين لا في اللفظ الواحد المحتمل للشيئين ، بل إنما ينظر فيه إلى ما هو الأعلى المحتمل والأدنى المتيقن فيحمل على الأدنى المتيقن لثبوته يقينا انتهى .




الخدمات العلمية