( ولو صدق ) لأن اللفظ يحتمله مجازا حيث يكون المضمون عليه حفظه والمال محله فيصدق موصولا لا مفصولا . قال رحمه الله : وفي نسخ المختصر في قوله قبلي إنه إقرار بالأمانة لأن اللفظ ينتظمهما حتى صار قوله : لا حق لي قبل فلان إبراء عن الدين والأمانة جميعا ، والأمانة أقلهما والأول أصح . قال المقر هو وديعة ووصل
[ ص: 336 ] ( ولو قال عندي أو معي أو في بيتي أو كيسي أو في صندوقي فهو إقرار بأمانة في يده ) لأن كل ذلك إقرار بكون الشيء في يده وذلك يتنوع إلى مضمون وأمانة فيثبت وأقلها وهو الأمانة .