قال ( ومن أقر بتمر في قوصرة  لزمه التمر والقوصرة ) وفسره في الأصل بقوله : غصبت تمرا في قوصرة . ووجهه أن القوصرة وعاء له وظرف له ، وغصب الشيء وهو مظروف لا يتحقق بدون الظرف فيلزمانه وكذا الطعام في السفينة والحنطة في الجوالق ،  [ ص: 341 ] بخلاف ما إذا قال : غصبت تمرا من قوصرة  لأن كلمة من للانتزاع فيكون الإقرار بغصب المنزوع . 
     	
		
				
						
						
