الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال : ( ومن أقر لغيره بخاتم لزمه الحلقة والفص ) لأن اسم الخاتم يشمل الكل . ( ومن أقر له بسيف فله النصل والجفن والحمائل ) لأن الاسم ينطوي على الكل . ( ومن أقر بحجلة فله العيدان والكسوة ) لانطلاق الاسم على الكل عرفا .

التالي السابق


( قال ) أي القدوري في مختصره ( ومن أقر لغيره بخاتم لزمه الحلقة والفص ) قال المصنف في تعليله ( لأن اسم الخاتم يشمل الكل ) أي يتناول الحلقة والفص جميعا ولهذا يدخل الفص في بيع الخاتم من غير تسمية ، فإذا تناولهما اسم الخاتم لزماه جميعا بالإقرار بالخاتم . ( وإن أقر له ) أي لغيره ( بسيف فله النصل ) وهو حديدة السيف ( والجفن ) وهو الغمد ( والحمائل ) جمع حمالة بكسر الحاء وهي علاقة السيف ( لأن الاسم ) يعني اسم السيف ( ينطوي ) أي يشتمل ( على الكل ) عرفا فله الكل .

( ومن أقر بحجلة ) الحجلة بفتحتين واحدة حجال العروس : وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور ، كذا في الصحاح ( فله ) أي فللمقر له ( العيدان ) برفع النون جمع عود وهو الخشب كالديدان جمع دود ( والكسوة ) أي وله الكسوة أيضا ( لانطلاق الاسم ) أي اسم الحجلة ( على الكل عرفا ) فله الكل ، وكذا لو أقر بدار أو أرض لرجل دخل البناء والأشجار إذا كانا فيهما حتى أن المقر لو أقام بينة بعد ذلك على أن البناء والأشجار له لم يصدق ولم تقبل بينته ، وكذا لو أقام المقر بالخاتم بينة على أن الفص له لم تقبل بينته ، وأما إذا قال : الخاتم لي وفصه لك ، أو هذا السيف لي وحليته لك ، أو هذه الجبة لي وبطانتها لك وقال المقر له : الكل لي فالقول للمقر فبعد ذلك ينظر إن لم يكن في نزع المقر به ضرر للمقر يؤمر المقر بالنزع والدفع إلى المقر له ، وإن كان في النزع ضرر فواجب على المقر أن يعطيه قيمة ما أقر به ، كذا في الذخيرة .




الخدمات العلمية