الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 344 ] ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=25198_25440_15581قال : لفلان علي خمسة في خمسة يريد الضرب والحساب لزمه خمسة ) لأن الضرب لا يكثر المال . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن : يلزمه خمسة وعشرون وقد ذكرناه في الطلاق ( ولو قال أردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة ) لأن اللفظ يحتمله .
( ولو قال لفلان علي خمسة في خمسة يريد الضرب والحساب لزمه خمسة ) هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في مختصره . قال المصنف في تعليله ( لأن الضرب لا يكثر المال ) يعني أن أثر الضرب في تكثير الأجزاء لإزالة الكسر لا في تكثير المال وخمسة دراهم وزنا ، وإن جعل ألف جزء لا يزاد فيه وزن قيراط ، على أن حساب الضرب في الممسوحات لا في الموزونات ، كذا قالوا ، ولأن حرف في للظرف حقيقة والدراهم لا تكون ظرفا للدراهم ، واستعماله في غير الظرف مجاز ، والمجاز قد يكون بمعنى مع ، قال الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=29فادخلي في عبادي } أي مع عبادي ، وقد يكون بمعنى على كما في قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=71ولأصلبنكم في جذوع النخل } أي على جذوع النخل ، وليس أحدهما أولى من الآخر فلزمه خمسة بأول كلامه ولغا آخره ، كذا في المبسوط وغيره .
( وقال nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن ) يعني nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد صاحب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ( يلزمه خمسة وعشرون ) لأنه الحاصل من ضرب خمسة في خمسة عند أهل الحساب وقد مر جوابه آنفا . قال المصنف ( وقد ذكرناه في الطلاق ) أي في باب إيقاع الطلاق من كتاب الطلاق ، ولم يذكر المصنف هذه المسألة ثمة صريحا بل فهم ذلك من الخلاف الواقع بيننا وبين nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=11717_25440_25198قال : أنت طالق ثنتين في ثنتين ونوى الضرب والحساب ، فعندنا يقع ثنتان وعنده يقع ثلاث ، وإنما ذكر مسألة الإقرار صريحا في كتاب الطلاق في شروح الجامع الصغير ، كذا في غاية البيان ( ولو قال : أردت خمسة مع خمسة ) أي لو قال المقر : أردت بقولي خمسة في خمسة خمسة مع خمسة ( لزمه عشرة لأن اللفظ يحتمله ) قال الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=29فادخلي في عبادي } قيل مع عبادي ، كذا في الكافي ، ولو قال : عنيت خمسة وخمسة لزمه عشرة أيضا لأنه استعمل في بمعنى واو العطف ، كذا في المبسوط . وقد ذكر المصنف في باب إيقاع الطلاق أنه لو نوى بقوله واحدة في ثنتين واحدة فهي ثلاث لأنه يحتمله ، فإن حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف ، وإن نوى واحدة مع ثنتين يقع الثلاث لأن في يأتي بمعنى مع قال الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=29فادخلي في عبادي } ولو نوى الظرف يقع واحدة لأن الطلاق لا يصلح ظرفا فيلغو ذكر الثاني ، إلى هنا لفظه . قال صاحب النهاية : ولم يذكر في الكتاب ولا في المبسوط أنه لو أراد بفي معنى على ما حكمه عند علمائنا . وذكر في الذخيرة أن حكمه أيضا كحكم في ، حتى لو قال لفلان علي عشرة في عشرة ثم قال عنيت به علي عشرة أو قال عنيت به الضرب لزمه عشرة عند علمائنا ا هـ .