[ ص: 351 ] باب الاستثناء وما في معناه قال ( صح الاستثناء ولزمه الباقي ) لأن الاستثناء مع الجملة عبارة عن الباقي ولكن لا بد من الاتصال ، [ ص: 352 ] ( وسواء استثنى الأقل أو الأكثر ، فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء ) لأنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولا حاصل بعده فيكون رجوعا ، [ ص: 353 ] وقد مر الوجه في الطلاق . ومن استثنى متصلا بإقراره