[ ص: 354 ] ( ولو لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز ) وهذا عند قال : له علي مائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيز حنطة أبي حنيفة ( ولو وأبي يوسف لم يصح الاستثناء وقال قال له علي مائة درهم إلا ثوبا : لا يصح فيهما ) محمد
وقال : يصح فيهما . الشافعي أن الاستثناء ما لولاه لدخل تحت اللفظ ، وهذا لا يتحقق في خلاف الجنس . ولمحمد أنهما اتحدا جنسا من حيث المالية . [ ص: 355 ] ولهما أن المجانسة في الأول ثابتة من حيث الثمنية ، [ ص: 356 ] وهذا في الدينار ظاهر . والمكيل والموزون أوصافها أثمان ; أما الثوب فليس بثمن أصلا ولهذا لا يجب بمطلق عقد المعاوضة وما يكون ثمنا صلح مقدرا بالدراهم فصار مستثنى من الدراهم ، وما لا يكون ثمنا لا يصلح مقدرا فبقي المستثنى من الدراهم مجهولا فلا يصح . وللشافعي