[ ص: 357 ] قال ( لم يلزمه الإقرار ) لأن الاستثناء بمشيئة الله إما إبطال أو تعليق ; فإن كان الأول فقد بطل ، وإن كان الثاني فكذلك ، إما لأن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط ، أو لأنه شرط لا يوقف عليه كما ذكرنا في الطلاق ، [ ص: 358 ] بخلاف ما إذا ( ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا ) بإقراره لأنه في معنى بيان المدة فيكون تأجيلا لا تعليقا ، حتى لو كذبه المقر له في الأجل يكون المال حالا . قال لفلان علي مائة درهم إذا مت أو إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس