[ ص: 361 ] ( ولو ، فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك ) قال : وهذا على وجوه : أحدها هذا وهو أن يصدقه ويسلم العبد ، وجوابه ما ذكر ، [ ص: 362 ] لأن الثابت بتصادقهما كالثابت معاينة . قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه
والثاني أن يقول المقر له : العبد عبدك ما بعتكه وإنما بعتك عبدا غير هذا وفيه المال لازم على المقر لإقراره به عند سلامة العبد له وقد سلم فلا يبالى باختلاف السبب بعد حصول المقصود . والثالث أن يقول العبد عبدي [ ص: 363 ] ما بعتك . وحكمه أن لا يلزم المقر شيء لأنه ما أقر بالمال إلا عوضا عن العبد فلا يلزمه دونه ، ولو قال مع ذلك إنما بعتك غيره يتحالفان لأن المقر يدعي تسليم من عينه والآخر ينكر والمقر له يدعي عليه الألف ببيع غيره والآخر ينكره ، وإذا تحالفا بطل المال ، هذا إذا ذكر عبدا بعينه ( وإن قال من ثمن عبد اشتريته ولم يعينه لزمه الألف ولا يصدق في قوله ما قبضت عند وصل أم فصل ) لأنه رجوع فإنه أقر بوجوب المال رجوعا إلى كلمة علي ، وإنكاره القبض في غير المعين ينافي الوجوب أصلا لأن الجهالة مقارنة كانت أو طارئة بأن اشترى عبدا ثم نسياه عند الاختلاط بأمثاله توجب هلاك المبيع [ ص: 364 ] فيمتنع وجوب نقد الثمن ، وإذا كان كذلك كان رجوعا فلا يصح وإن كان موصولا . أبي حنيفة
وقال أبو يوسف : إن وصل صدق ولم يلزمه شيء ، وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن عبد ، وإن أقر أنه باعه متاعا فالقول قول المقر . ووجه ذلك أنه أقر بوجوب المال عليه وبين سببا وهو البيع ، فإن وافقه الطالب في السبب وبه لا يتأكد الوجوب إلا بالقبض ، [ ص: 365 ] والمقر ينكره فيكون القول له ، وإن كذبه في السبب كان هذا من المقر بيانا مغيرا لأن صدر كلامه للوجوب مطلقا وآخره يحتمل انتفاءه على اعتبار عدم القبض والمغير يصح موصولا لا مفصولا . ومحمد