[ ص: 454 ] ( ) أما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على حدة ، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة ، ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحابنا رحمهم الله ، ولهذا قالوا يستفتح في الثالثة ، وأما الوتر فللاحتياط . والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر