[ ص: 367 ] ( ولو لزمه الجياد في قول قال له علي ألف من ثمن متاع أو قال أقرضني ألف درهم ثم قال هي زيوف أو نبهرجة وقال المقر له جياد أبي حنيفة وقالا : إن قال موصولا يصدق ، وإن قال مفصولا لا يصدق )
وعلى هذا الخلاف إذا قال هي ستوقة أو رصاص ، [ ص: 368 ] وعلى هذا إذا قال إلا إنها زيوف ، وعلى هذا إذا قال : لفلان علي ألف درهم زيوف من ثمن متاع . لهما أنه بيان مغير فيصح بشرط الوصل كالشرط والاستثناء . وهذا لأن اسم الدراهم يحتمل الزيوف بحقيقته والستوقة بمجازه ، إلا أن مطلقه ينصرف إلى الجياد فكان بيانا مغيرا من هذا الوجه وصار كما إذا قال إلا أنها وزن خمسة .
أن هذا رجوع لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة عن العيب ، والزيافة عيب ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه وصار كما إذا قال بعتكه معيبا وقال المشتري بعتنيه سليما فالقول للمشتري لما بينا ، [ ص: 369 ] والستوقة ليست من الأثمان والبيع يرد على الثمن فكان رجوعا . وقوله إلا أنها وزن خمسة يصح استثناء لأنه مقدار بخلاف الجودة لأن استثناء الوصف لا يجوز كاستثناء البناء في الدار ، [ ص: 370 ] بخلاف ما إذا ولأبي حنيفة لأن الرداءة نوع لا عيب ، فمطلق العقد لا يقتضي السلامة عنها . قال علي كر حنطة من ثمن عبد إلا أنها رديئة
[ ص: 371 ] وعن في غير رواية الأصول في القرض أنه يصدق في الزيوف إذا وصل لأن القرض يوجب رد مثل المقبوض ، وقد يكون زيفا كما في الغصب . ووجه الظاهر أن التعامل بالجياد فانصرف مطلقه إليها . ( ولو أبي حنيفة قيل يصدق ) بالإجماع لأن اسم الدراهم يتناولها ( وقيل لا يصدق ) لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى العقود لتعينها مشروعة لا إلى الاستهلاك المحرم . قال لفلان علي ألف درهم زيوف ولم يذكر البيع والقرض
[ ص: 372 ] ( ولو صدق وصل أم فصل ) لأن الإنسان يغصب ما يجد ويودع ما يملك فلا مقتضى له في الجياد ولا تعامل فيكون بيان النوع فيصح وإن فصل ، [ ص: 373 ] ولهذا لو جاء راد المغصوب الوديعة بالمعيب كان القول قوله . قال اغتصبت منه ألفا أو قال أودعني ثم قال هي زيوف أو نبهرجة
وعن أنه لا يصدق فيه مفصولا اعتبارا بالقرض إذ القبض فيهما هو الموجب للضمان . ولو قال هي ستوقة أو رصاص بعدما أقر بالغصب الوديعة ووصل صدق ، وإن فصل لم يصدق لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم لكن الاسم يتناولها مجازا فكان بيانا مغيرا فلا بد من الوصل ( وإن قال في هذا كله ألفا ثم قال إلا أنه ينقص كذا لم يصدق وإن وصل صدق ) [ ص: 374 ] لأن هذا استثناء المقدار والاستثناء يصح موصولا ، بخلاف الزيافة لأنها وصف واستثناء الأوصاف لا يصح ، واللفظ يتناول المقدار دون الوصف وهو تصرف لفظي كما بينا ، ولو كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام فهو واصل لعدم إمكان الاحتراز عنه . أبي يوسف