[ ص: 495 ] قال ( ومن فله أن يضمن الأول وليس له أن يضمن الثاني ، وهذا عند أودع رجلا وديعة فأودعها آخر فهلكت ، أبي حنيفة وقالا : له أن يضمن أيهما شاء ، فإن ضمن الآخر رجع على الأول ) لهما أنه قبض المال من يد ضمين فيضمنه كمودع الغاصب ، وهذا لأن المالك لم يرض بأمانة غيره ، فيكون الأول متعديا بالتسليم والثاني بالقبض فيخير بينهما ، غير أنه إن ضمن الأول لم يرجع على الثاني لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه أودع ملك نفسه ، وإن ضمن الثاني رجع على الأول لأنه عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة ، وله أنه قبض المال من يد أمين لأنه بالدفع لا يضمن ما لم يفارقه لحضور رأيه فلا تعدي منهما فإذا فارقه فقد ترك الحفظ الملتزم فيضمنه بذلك ، وأما الثاني فمستمر على الحالة الأولى ولم يوجد منه صنع فلا يضمنه كالريح إذا ألقت في حجره ثوب غيره .