[ ص: 454 ]   ( والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر    ) أما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على حدة ، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة ، ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحابنا رحمهم الله ، ولهذا قالوا يستفتح في الثالثة ، وأما الوتر فللاحتياط . 
     	
		
				
						
						
