[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العارية قال : ( العارية جائزة ) ; لأنها نوع إحسان وقد { صفوان } ( وهي استعار النبي عليه الصلاة والسلام دروعا من ) وكان تمليك المنافع بغير عوض رحمه الله يقول : هو إباحة الانتفاع بملك الغير ، [ ص: 4 ] لأنها الكرخي ، ولا يشترط فيها ضرب المدة ، ومع الجهالة لا يصح التمليك ولذلك يعمل فيها النهي ، ولا يملك الإجارة من غيره ، ونحن نقول : إنه ينبئ عن التمليك ، فإن العارية من العرية وهي العطية ولهذا تنعقد بلفظ التمليك ، والمنافع قابلة للملك كالأعيان . تنعقد بلفظة الإباحة : بعوض ، وبغير عوض . ثم الأعيان تقبل النوعين ، فكذا [ ص: 5 ] المنافع ، والجامع دفع الحاجة ، ولفظة الإباحة استعيرت للتمليك ، كما في الإجارة ، فإنها تنعقد بلفظة الإباحة ، وهي تمليك . والتمليك نوعان
[ ص: 6 ] والجهالة لا تفضي إلى المنازعة ; لعدم اللزوم فلا تكون ضائرة . ولأن الملك يثبت بالقبض وهو الانتفاع . وعند ذلك لا جهالة ، والنهي منع عن التحصيل فلا يتحصل المنافع على ملكه . ولا يملك الإجارة لدفع زيادة الضرر على ما نذكره إن شاء الله تعالى . قال ( وتصح بقوله أعرتك ) ; لأنه صريح فيه ( وأطعمتك هذه الأرض ) ; لأنه مستعمل فيه [ ص: 7 ] ( ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة ) ; لأنهما لتمليك العين ، وعند عدم إرادته الهبة تحمل على تمليك المنافع تجوزا . قال ( وأخدمتك هذا العبد ) ; لأنه أذن له في استخدامه ( وداري لك سكنى ) ; لأن معناه سكناها لك ( وداري لك عمرى سكنى ) ; لأنه جعل سكناها له مدة عمره . وجعل قوله سكنى تفسيرا لقوله لك ; لأنه يحتمل تمليك المنافع فحمل عليه بدلالة آخره .
[ ص: 3 ]