الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال : ( وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود قرض ) ; لأن الإعارة تمليك المنافع ، ولا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها فاقتضى تمليك العين ضرورة وذلك بالهبة أو بالقرض والقرض أدناهما فيثبت . أو ; لأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين فأقيم رد المثل مقامه . قالوا : هذا إذا أطلق الإعارة .

التالي السابق


( قوله : أو ; لأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين فأقيم رد المثل مقامه ) أقول : يرى هذا التعليل خاليا عن التحصيل ; لأن حقيقة الإعارة منتفية [ ص: 14 ] في عارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود ، إذ قد صرحوا في صدر كتاب العارية بأن من شرطها كون المستعار قابلا للانتفاع به مع بقاء عينه ، وأن الأشياء المذكورة لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها فتعذر حقيقة الإعارة فيها فجعلناها كناية عن القرض ، وكذا حكم الإعارة منتف في عارية الأشياء المذكورة ، إذ قد صرحوا بأنها مضمونة بالهلاك من غير تعد من القابض ، فإذا لم تتحقق حقيقة الإعارة ولا حكمها في عارية هذه الأشياء فلا تأثير فيها أصلا ; لأن يكون من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين ولا لإقامة رد المثل مقام رد العين . نعم يفهم من مضمون هذا التعليل مناسبة في الجملة بين العارية والقرض صالحة ; لأن يجعل لفظ الإعارة في مسألتنا هذه مجازا أو كناية عن معنى الإقراض ، ولكن كلامنا في صلاحية ذلك ; لأن يكون علة لأصل المسألة كما هو الظاهر من أسلوب التحرير فعليك بالتأمل الصادق .




الخدمات العلمية