قال : ( قرض ) ; لأن الإعارة تمليك المنافع ، ولا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها فاقتضى تمليك العين ضرورة وذلك بالهبة أو بالقرض والقرض أدناهما فيثبت . أو ; لأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين فأقيم رد المثل مقامه . قالوا : هذا إذا أطلق الإعارة . وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود