الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وأجرة رد العارية على المستعير ) ; لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه والأجرة مؤنة الرد فتكون عليه ( وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر ) [ ص: 17 ] لأن الواجب على المستأجر التمكين والتخلية دون الرد ، فإن منفعة قبضه سالمة للمؤجر معنى فلا يكون عليه مؤنة رده ( وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب ) ; لأن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك دفعا للضرر عنه فتكون مؤنته عليه .

التالي السابق


( قوله : لأن الواجب على المستأجر التمكين والتخلية دون الرد ، فإن منفعة قبضه سالمة للمؤجر معنى فلا يكون عليه مؤنة رده ) قال صاحب النهاية : فإن قيل : كما أن المنفعة سالمة للمؤجر فكذلك هي سالمة للمستأجر أيضا وهي الانتفاع بمنافع العين المستأجرة . قلنا : إن المنفعة الحاصلة للمؤجر مال حقيقة وحكما ، وما حصل للمستأجر منفعة وليس بمال من كل وجه فكان اعتبار منفعة المؤجر أولى ، إلى هذا أشار الإمام المحبوبي وغيره في باب مسائل متفرقة من إجارات الجامع الصغير حيث قالوا : وفي المستأجر المنفعة عائدة إلى الآجر ; لأنه يتوصل به إلى ملك الآجر أكثر ما فيه أن لكل واحد منهما فيه منفعة ، لكن منفعة الآجر أقوى ; لأنه مالك للعين وملك المستأجر في المنفعة ، والمنفعة تابعة للعين انتهى . وقد أخذ منه صاحب العناية حيث قال : ولا يعارض بأن المستأجر قد انتفع بمنافع العين المستأجرة ; لأن منفعة الآجر عين ومنفعة المستأجر منفعة والعين لكونه متبوعا أولى من المنفعة انتهى . أقول : في الجواب نظر ، إذ الظاهر أن مرادهم بالمنفعة في قولهم : إن منفعة الآجر عين هو الأجرة كما صرح به في الكافي ، والأجرة لا يلزم أن تكون عينا ألبتة ، إذ قد صرحوا في كتاب الإجارات بأن الأجرة قد تكون عينا وقد تكون دينا وقد تكون منفعة من خلاف جنس المعقود عليه فلم يصح القول بأن منفعة الآجر عين على الكلية فلم يتم الجواب .




الخدمات العلمية