قال : ( وإذا جاز ) ; لأنهما سلماها جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع ( وإن وهب اثنان من واحد دارا لا يجوز عند وهبها واحد من اثنين ، وقالا يصح ) ; لأن هذه هبة الجملة منهما ، إذ التمليك واحد فلا يتحقق الشيوع كما إذا رهن من رجلين . وله أن هذه هبة النصف من كل واحد منهما ، ولهذا لو كانت فيما لا يقسم فقبل أحدهما [ ص: 36 ] صح ، ولأن الملك يثبت لكل واحد منهما في النصف فيكون التمليك كذلك ; لأنه حكمه ، وعلى هذا الاعتبار يتحقق الشيوع ، بخلاف الرهن ; لأن حكمه الحبس ، ويثبت لكل واحد منهما كاملا ، إذ لا تضايف فيه فلا شيوع ولهذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئا من الرهن ( وفي الجامع الصغير : إذا تصدق على محتاجين بعشرة دراهم أو وهبها لهما جاز ، ولو تصدق بها على غنيين أو وهبها لهما لم يجز ، وقالا : يجوز للغنيين أيضا ) جعل كل واحد منهما مجازا عن الآخر ، والصلاحية ثابتة ; لأن كل واحد منهما تمليك بغير بدل ، وفرق بين الصدقة والهبة في الحكم . أبي حنيفة
وفي الأصل سوى بينهما فقال : وكذلك الصدقة ; لأن الشيوع مانع في الفصلين لتوقفهما على القبض . ووجه الفرق على هذه الرواية أن الصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد ، والهبة يراد بها وجه الغني وهما اثنان . وقيل هذا هو الصحيح ، والمراد بالمذكور في الأصل الصدقة على غنيين .