( ولو فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ) لأن التحريمة لم تبطل فصح الشروع في الشفع الثاني ثم فساده بترك القراءة لا يوجب فساد الشفع الأول ( ولو قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأوليين بالإجماع ) لأن عندهما لم يصح الشروع في الشفع الثاني . وعند قرأ في الأخريين لا غير رحمه الله إن صح فقد أداها ( ولو أبي يوسف فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ، ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأوليين بالإجماع ، ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين على قول قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين رحمه الله قضاء الأربع ، وكذا عند أبي يوسف رحمه الله ) لأن التحريمة باقية . وعند أبي حنيفة رحمه الله عليه قضاء الأوليين لأن التحريمة قد [ ص: 459 ] ارتفعت عنده . وقد أنكر محمد رحمه الله هذه الرواية عنه وقال : رويت لك عن أبو يوسف رحمه الله أنه يلزمه قضاء ركعتين ، أبي حنيفة رحمه الله لم يرجع عن روايته عنه . ( ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير قضى أربعا عندهما ، وعند ومحمد رحمه الله قضى ركعتين ، ولو قرأ في إحدى الأخريين لا غير قضى أربعا عند محمد رحمه الله وعندهما ركعتين ) قال ( وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام { أبي يوسف } يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها ) لا يصلى بعد صلاة مثلها