[ ص: 79 ] باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها [ ص: 80 ] قال : ( ويجوز ) ; لأن العمل المتعارف فيها السكنى فينصرف إليه ، [ ص: 81 ] وأنه لا يتفاوت فصح العقد ( وله أن يعمل كل شيء ) للإطلاق ( إلا أنه لا يسكن حدادا ولا قصارا ولا طحانا ; لأن فيه ضررا ظاهرا ) ; لأنه يوهن البناء فيتقيد العقد بما وراءها دلالة . استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها