قال : ( ويجوز ) ; لأنه منفعة معلومة معهودة ( فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء ) عملا بالإطلاق . ولكن إذا ركب بنفسه أو أركب واحدا ليس له أن يركب غيره ; لأنه تعين مرادا من الأصل ، والناس يتفاوتون في الركوب فصار كأنه نص على ركوبه ( وكذلك إذا استئجار الدواب للركوب والحمل وأطلق جاز فيما ذكرنا ) لإطلاق اللفظ وتفاوت [ ص: 84 ] الناس في اللبس ( وإن قال : على أن يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فأركبها غيره أو ألبسه غيره فعطب كان ضامنا ) ; لأن الناس يتفاوتون في الركوب واللبس فصح التعيين ، وليس له أن يتعداه ، وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل لما ذكرنا . فأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل إذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره ; لأن التقييد غير مفيد لعدم التفاوت الذي يضر بالبناء ، والذي يضر بالبناء خارج على ما ذكرنا . قال : ( وإن استأجر ثوبا للبس فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم ) ; لأنه دخل تحت الإذن لعدم التفاوت ، أو لكونه خيرا من الأول ( وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد ) [ ص: 85 ] لانعدام الرضا فيه ( وإن سمى نوعا وقدرا معلوما يحمله على الدابة مثل أن يقول خمسة أقفزة حنطة فليس له أن يحمل عليها مثل وزنه حديدا ) ; لأنه ربما يكون أضر بالدابة فإن الحديد يجتمع في موضع من ظهرها والقطن ينبسط على ظهرها . استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه