الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال : ( وإن كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة . وقالا : لا يضمن إذا فعل فعلا متعارفا ) ; لأن المتعارف مما يدخل تحت مطلق العقد فكان حاصلا بإذنه فلا يضمنه . ولأبي حنيفة رحمه الله أن الإذن مقيد بشرط [ ص: 87 ] السلامة إذ يتحقق السوق بدونه ، وإنما هما للمبالغة فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق .

التالي السابق


( قوله : وقالا : لا يضمن إذا فعل فعلا متعارفا ; لأن المتعارف مما يدخل تحت مطلق العقد إلخ ) قال صاحب [ ص: 87 ] العناية : وفي عبارته تسامح ; لأن المتعارف مراد بمطلق العقد لا داخل تحته . والجواب أن اللام في المتعارف للعهد : أي الكبح المتعارف أو الضرب المتعارف ، وحينئذ يكون داخلا لا مرادا ; لأن العقد المطلق يتناوله وغيره . ا هـ كلامه . وتصرف بعض الفضلاء في كل من جانبي السؤال ، والجواب . أما في الأول فبأن قال : ويجوز أن يقال المراد بالدخول عدم الخروج ، [ ص: 88 ] وأما في الثاني فبأن قال : ولعل الأولى أن يقال أي الفعل المتعارف . ا هـ . أقول كل من تصرفيه ساقط . أما الأول فلأن كون المراد بالدخول عدم الخروج لا يدفع التسامح في العبارة ، فإن ذلك المعنى خلاف الظاهر من لفظ الدخول جدا ، فإرادة ذلك منه عين التسامح في العبارة . وأما الثاني فلأنه لو قال في تفسير المعهود : أي الفعل المتعارف لم يتم الجواب ، إذ الفعل المتعارف مطلقا مراد بمطلق العقد لا داخل تحته ، وإنما الداخل تحته الفعل المتعارف المخصوص وهو هاهنا الكبح المتعارف أو الضرب المتعارف ، وإن أراد بالفعل المتعارف في التفسير الكبح المتعارف أو الضرب المتعارف دون الفعل المتعارف مطلقا احتاج إلى تفسير آخر في تبيين المراد ، فالأولى ما في العناية كما لا يخفى .




الخدمات العلمية