الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 460 ] ( ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام ) لقوله عليه الصلاة والسلام { صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم } ولأن الصلاة خير موضوع وربما يشق عليه القيام فيجوز له تركه كي لا ينقطع عنه . واختلفوا في كيفية القعود والمختار أن يقعد كما يقعد في حالة التشهد لأنه عهد مشروعا في الصلاة .

التالي السابق


( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم { صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم } ) أخرج الجماعة إلا مسلما عن عمران بن حصين قال { سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال : من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد } قال النووي : قال العلماء : هذا في النافلة ، أما الفريضة فلا يجوز القعود ، فإن عجز لم ينقص من أجره شيء انتهى . واستدلوا له بحديث البخاري في الجهاد { إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا } ثم هو صلى الله عليه وسلم مخصوص من ذلك ، لما في حديث مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه حدثت أنه صلى الله عليه وسلم قال { صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة القائم ، فأتيته فوجدته يصلي جالسا ، قال حدثت يا رسول الله ، أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعدا ، قال أجل ، ولكني لست كأحد منكم } هذا وفي الحديث { صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد } ولا نعلم الصلاة نائما تسوغ إلا في الفرض حالة العجز عن القعود ، وهذا حينئذ يعكر على حملهم الحديث على النفل ، وعلى كونه في الفرض لا يسقط من أجر القائم شيء ، والحديث الذي استدلوا به على خلاف ذلك إنما يفيد كتابه مثل ما كان يعمله مقيما صحيحا وإنما عاقه المرض عن أن يعمل شيئا أصلا ، وذلك لا يستلزم احتساب ما صلى قاعدا بالصلاة قائما لجواز احتسابه نصفا [ ص: 461 ] ثم يكمل كل عمله من ذلك وغيره مفضلا وإلا فالمعارضة قائمة لا تزول إلا بتجويز النافلة نائما ولا أعلمه في فقهنا .




الخدمات العلمية