قال : ( وإن فلا ضمان عليه ، وإن بلغ فله الأجر ) وهذا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت ; لأن عند ذلك التقييد غير مفيد ، أما إذا كان تفاوت يضمن لصحة التقييد فإن التقييد مفيد إلا أن الظاهر عدم التفاوت إذا كان طريقا يسلكه الناس فلم يفصل ( وإن استأجر حمالا ليحمل له طعاما في طريق كذا فأخذ في طريق غيره يسلكه الناس فهلك المتاع ضمن ) ; لأنه صح التقييد فصار مخالفا ( وإن بلغ فله الأجر ) ; لأنه ارتفع الخلاف معنى ، وإن بقي صورة . قال : ( وإن حمله في البحر فيما يحمله الناس في البر ضمن ) لفحش التفاوت بين البر والبحر ( وإن بلغ فله الأجر ) لحصول المقصود وارتفاع الخلاف معنى . كان طريقا لا يسلكه الناس فهلك