قال : ( ومن ، فإن شاء ضمنه قيمة الثوب ، وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به درهما ) قيل : معناه القرطف الذي هو ذو طاق واحد ; لأنه يستعمل استعمال القميص ، وقيل هو مجرى على إطلاقه ; لأنهما يتقاربان في المنفعة . وعن دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء أنه يضمنه من غير خيار ; لأن القباء خلاف جنس القميص . أبي حنيفة
ووجه الظاهر أنه قميص من وجه ; لأنه يشد وسطه ، فمن هذا الوجه يكون مخالفا ; لأن القميص لا يشد وينتفع به انتفاع القميص فجاءت الموافقة والمخالفة فيميل إلى أي الجهتين شاء ، إلا أنه يجب أجر المثل لقصور جهة الموافقة ، ولا يجاوز به الدرهم المسمى كما هو الحكم في سائر الإجارات الفاسدة على ما نبينه في بابه إن شاء الله تعالى .
ولو خاطه سراويل وقد أمر بالقباء قيل يضمن من غير خيار للتفاوت في المنفعة ، والأصح أنه يخير للاتحاد في أصل المنفعة ، وصار كما إذا أمر بضرب طست من شبة فضرب منه كوزا ، فإنه يخير كذا هذا ، والله أعلم .