قال : ( ومن فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور ، إلا أن يسمي جملة شهور معلومة ) ; لأن الأصل أن كلمة كل إذا دخلت فيما لا نهاية له تنصرف إلى الواحد لتعذر العمل بالعموم فكان الشهر الواحد معلوما [ ص: 94 ] فصح العقد فيه ، وإذا تم كان لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة لانتهاء العقد الصحيح ( ولو استأجر دارا كل شهر بدرهم جاز ) ; لأن المدة صارت معلومة . قال ( وإن سمى جملة شهور معلومة صح العقد فيه ولم يكن للمؤجر أن يخرجه إلى أن ينقضي ، وكذلك كل شهر سكن في أوله ساعة ) ; لأنه تم العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني ، إلا أن الذي ذكره في الكتاب هو القياس ، وقد مال إليه بعض المشايخ ، وظاهر الرواية أن يبقى الخيار لكل واحد منهما في الليلة الأولى من الشهر الثاني ويومها ; لأن في اعتبار الأول بعض الحرج . سكن ساعة من الشهر الثاني