قال : ( ولا يجوز عند إجارة المشاع إلا من الشريك ، وقالا : إجارة المشاع جائزة ) وصورته أن يؤاجر نصيبا من داره أو نصيبه من [ ص: 99 ] دار مشتركة من غير الشريك . لهما أن للمشاع منفعة ولهذا يجب أجر المثل ، والتسليم ممكن بالتخلية أو بالتهايؤ فصار كما إذا آجر من شريكه أو من رجلين وصار كالبيع . أبي حنيفة أنه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز ، وهذا ; لأن تسليم المشاع وحده لا يتصور ، والتخلية اعتبرت تسليما لوقوعه تمكينا وهو الفعل الذي يحصل به التمكن ولا تمكن في المشاع ، بخلاف البيع لحصول التمكن فيه ، وأما التهايؤ فإنما يستحق حكما للعقد بواسطة الملك ، وحكم العقد يعقبه والقدرة على التسليم شرط العقد وشرط الشيء يسبقه ، ولا يعتبر المتراخي سابقا ، [ ص: 100 ] وبخلاف ما إذا آجر من شريكه فالكل يحدث على ملكه فلا شيوع ، والاختلاف في النسبة لا يضره ، على أنه لا يصح في رواية ولأبي حنيفة عنه ، وبخلاف الشيوع الطارئ ; لأن القدرة على التسليم ليست بشرط للبقاء ، وبخلاف ما إذا آجر من رجلين ; لأن التسليم يقع جملة ثم الشيوع بتفرق الملك فيما بينهما طارئ . الحسن