قال ( ) ; لأن الوطء حق الزوج فلا يتمكن من إبطال حقه ; ألا ترى أن له أن يفسخ الإجارة إذا لم يعلم به صيانة لحقه ، إلا أن المستأجر يمنعه عن غشيانها في منزله ; لأن المنزل حقه ( فإن وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها ) ; لأن لبن الحامل يفسد الصبي ولهذا كان لهم الفسخ إذا مرضت أيضا ( وعليها أن تصلح طعام الصبي ) ; لأن العمل عليها . والحاصل أن يعتبر فيما لا نص عليه العرف في مثل هذا الباب ، فما جرى به العرف من غسل ثياب الصبي وإصلاح الطعام وغير ذلك فهو على الظئر أما الطعام فعلى والد الولد ، وما ذكر حبلت أن الدهن والريحان على الظئر فذلك من عادة أهل محمد الكوفة .