[ ص: 107 ] قال : ( ومن فله أجر مثله . وكذا إذا دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف فالإجارة فاسدة ) ; لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فيصير في معنى قفيز الطحان ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، وهو أن يستأجر ثورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه . [ ص: 108 ] وهذا أصل كبير يعرف به فساد كثير من الإجارات ، لا سيما في ديارنا ، والمعنى فيه أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر وهو بعض المنسوج أو المحمول . إذ حصوله بفعل الأجير فلا يعد هو قادرا بقدرة غيره ، [ ص: 109 ] وهذا بخلاف ما إذا استأجره ليحمل نصف طعامه بالنصف الآخر حيث لا يجب له الأجر ; لأن المستأجر ملك الأجير في الحال بالتعجيل فصار مشتركا بينهما . استأجر حمارا يحمل طعاما بقفيز منه
ومن لا يجب الأجر [ ص: 110 ] لأن ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه . قال ( استأجر رجلا لحمل طعام مشترك بينهما ) ; لأنه لما فسدت الإجارة فالواجب الأقل ما سمى ومن أجر المثل ; لأنه رضي بحط الزيادة ، وهذا بخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب الأجر بالغا ما بلغ عند ولا يجاوز بالأجر قفيزا ; لأن المسمى هناك غير معلوم فلم يصح الحط . محمد