قال : ( وإذا فلا أجر له ) وقال كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبه فحمل الطعام كله : له المسمى ; لأن المنفعة عين عنده وبيع العين شائعا جائز ، وصار كما إذا استأجر دارا مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الطعام أو عبدا مشتركا ليخيط له الثياب [ ص: 116 ] ولنا أنه استأجره لعمل لا وجود له ; لأن الحمل فعل حسي لا يتصور في الشائع ، بخلاف البيع ; لأنه تصرف حكمي ، وإذا لم يتصور تسليم المعقود عليه لا يجب الأجر [ ص: 117 ] ولأن ما من جزء يحمله إلا وهو شريك فيه فيكون عاملا لنفسه فلا يتحقق التسليم ، بخلاف الدار المشتركة ; لأن المعقود عليه هنالك المنافع ويتحقق تسليمها بدون وضع الطعام ، وبخلاف العبد ; لأن المعقود عليه إنما هو ملك نصيب صاحبه وأنه أمر حكمي يمكن إيقاعه في الشائع . الشافعي