( ومن الحيرة بدرهم وإن جاوز بها إلى القادسية فبدرهمين فهو جائز ، ويحتمل الخلاف وإن استأجرها إلى استأجر دابة إلى الحيرة على أنه إن حمل عليها كر شعير فبنصف درهم ، وإن حمل عليها كر حنطة فبدرهم فهو جائز في قول رحمه الله . وقالا : لا يجوز ) وجه قولهما أن المعقود عليه مجهول ، وكذا الأجر أحد الشيئين ، وهو مجهول والجهالة توجب الفساد ، بخلاف الخياطة الرومية والفارسية ; لأن الأجر يجب بالعمل وعنده ترتفع الجهالة . أبي حنيفة
أما في هذه المسائل يجب الأجر بالتخلية والتسليم فتبقى الجهالة ، وهذا الحرف هو الأصل عندهما . أنه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين فيصح كما في مسألة الرومية والفارسية ، وهذا ; لأن سكناه بنفسه يخالف إسكانه الحداد ; ألا ترى أنه لا يدخل ذلك في مطلق العقد وكذا في أخواتها ، [ ص: 136 ] والإجارة تعقد للانتفاع وعنده ترتفع الجهالة ، ولو احتيج إلى الإيجاب بمجرد التسليم يجب أقل الأجرين للتيقن به . ولأبي حنيفة