[ ص: 462 ] ( ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء ) لحديث رضي الله عنهما قال { ابن عمر خيبر يومئ إيماء } [ ص: 463 ] ولأن النوافل غير مختصة بوقت فلو ألزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة أو ينقطع هو عن القافلة ، أما الفرائض فمختصة بوقت ، والسنن الرواتب نوافل . وعن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى رحمه الله أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من سائرها ، والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر . وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز في المصر [ ص: 464 ] أيضا . ووجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر والحاجة إلى الركوب فيه أغلب . أبي يوسف