[ ص: 141 ] ( ومن فالقول قول المستأجر ، [ ص: 142 ] وإن جاء به ، وهو صحيح فالقول قول المؤجر ) ; لأنهما اختلفا في أمر محتمل فيترجح بحكم الحال ، إذ هو دليل على قيامه من قبل وهو يصلح مرجحا إن لم يصلح حجة في نفسه . أصله الاختلاف في جريان ماء الطاحونة وانقطاعه . استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه في أول الشهر ثم جاء آخر الشهر ، وهو آبق أو مريض فقال المستأجر أبق أو مرض حين أخذته وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتيني بساعة