( وإن قال : صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بأجر  فالقول قول صاحب الثوب ) عند  أبي حنيفة    ; لأنه ينكر تقوم عمله إذ هو يتقوم بالعقد وينكر الضمان والصانع يدعيه والقول قول المنكر ( وقال  أبو يوسف    : إن كان الرجل حريفا له ) أي خليطا له ( فله الأجر وإلا فلا ) ; لأن سبق ما بينهما يعين جهة الطلب بأجر جريا على معتادهما ( وقال  محمد    : إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر فالقول قوله ) ; لأنه لما فتح الحانوت لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص على الأجر اعتبارا للظاهر ، والقياس ما قاله  أبو حنيفة    ; لأنه منكر . والجواب عن استحسانهما أن الظاهر للدفع ، والحاجة هاهنا إلى الاستحقاق والله أعلم . 
     	
		 
				
						
						
