قال : ( وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى  انفسخت الإجارة ) ; لأن المعقود عليه قد فات ، وهي المنافع المخصوصة قبل القبض فشابه فوت المبيع قبل القبض وموت العبد المستأجر . ومن أصحابنا من قال : إن العقد لا ينفسخ ; لأن المنافع قد فاتت على وجه يتصور عودها فأشبه الإباق في البيع قبل القبض . وعن  محمد  أن الآجر لو بناها ليس للمستأجر أن يمتنع ولا للآجر ، وهذا تنصيص منه على أنه لم ينفسخ لكنه يفسخ . 
				
						
						
