[ ص: 147 ] قال : ( ) عندنا . وقال وتفسخ الإجارة بالأعذار رحمه الله : لا تفسخ إلا بالعيب ; لأن المنافع عنده بمنزلة الأعيان حتى يجوز العقد عليها فأشبه البيع . ولنا أن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها فصار العذر في الإجارة كالعيب قبل القبض في البيع فتنفسخ به ، إذ المعنى يجمعهما وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به ، وهذا هو معنى العذر عندنا ( وهو كمن الشافعي تفسخ الإجارة ) ; لأن في المضي عليه إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد ( وكذا من استأجر حدادا ليقلع ضرسه لوجع به فسكن الوجع أو استأجر طباخا ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه فسخ القاضي العقد وباعها في الديون ) ; لأن في الجري على موجب العقد إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد وهو الحبس ; لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر . استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله ، وكذا من أجر دكانا أو دارا ثم أفلس ، ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا بثمن ما أجر
ثم قوله فسخ القاضي العقد إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي [ ص: 148 ] في النقض ، وهكذا ذكر في الزيادات في عذر الدين ، وقال في الجامع الصغير : وكل ما ذكرنا أنه عذر فإن الإجارة فيه تنتقض ، وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي .
ووجهه أن هذا بمنزلة العيب قبل القبض في المبيع على ما مر فينفرد العاقد بالفسخ . ووجه الأول أنه فصل مجتهد فيه فلا بد من إلزام القاضي ، ومنهم من وفق فقال : إذا كان العذر ظاهرا لا يحتاج إلى القضاء لظهور العذر ، وإن كان غير ظاهر كالدين يحتاج إلى القضاء لظهور العذر ( ومن فهو عذر ) ; لأنه لو مضى على موجب العقد يلزمه ضرر زائد ; لأنه ربما يذهب للحج فذهب وقته أو لطلب غريمه فحضر أو للتجارة فافتقر ( وإن بدا للمكاري فليس ذلك بعذر ) ; لأنه يمكنه أن يعقد ويبعث الدواب على يد تلميذه أو أجيره ( ولو مرض المؤاجر فقعد فكذا الجواب ) على رواية الأصل . استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر
وروى الكرخي عن أنه عذر ; لأنه لا يعرى عن ضرر فيدفع عنه عند الضرورة دون الاختيار ( ومن أبي حنيفة فليس بعذر ) ; لأنه لا يلزمه الضرر بالمضي على موجب عقد ، وإنما يفوته الاسترباح وأنه أمر زائد ( وإذا آجر عبده ثم باعه فهو العذر ) ; لأنه يلزمه الضرر بالمضي على موجب العقد لفوات مقصوده وهو رأس ماله ، وتأويل المسألة خياط يعمل لنفسه ، أما الذي يخيط بأجر فرأس ماله الخيط والمخيط والمقراض فلا يتحقق الإفلاس فيه . استأجر الخياط غلاما فأفلس وترك العمل
( وإن أراد ترك الخياطة ، وأن يعمل في الصرف فليس بعذر ) ; لأنه يمكنه أن يقعد الغلام للخياطة في ناحية ، وهو يعمل في الصرف في ناحية ، وهذا بخلاف ما إذا استأجر دكانا للخياطة فأراد أن يتركها ويشتغل بعمل آخر حيث جعله عذرا ذكره في الأصل ; لأن الواحد لا يمكنه الجمع بين العملين ، أما هاهنا العامل شخصان فأمكنهما ( ومن فهو عذر ) ; لأنه لا يعرى عن إلزام ضرر زائد ; لأن خدمة السفر أشق ، [ ص: 149 ] وفي المنع من السفر ضرر ، وكل ذلك لم يستحق بالعقد فيكون عذرا ( وكذا إذا أطلق ) لما مر أنه يتقيد بالحضر ، بخلاف ما إذا آجر عقارا ثم سافر ; لأنه لا ضرر إذ المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة من المعقود عليه بعد غيبته ، حتى لو أراد المستأجر السفر فهو عذر لما فيه من المنع من السفر أو إلزام الأجر بدون السكنى وذلك ضرر . استأجر غلاما يخدمه في المصر ثم سافر