قال : ( ومن جاز وله المحمل المعتاد ) [ ص: 151 ] وفي القياس لا يجوز ; وهو قول استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة للجهالة وقد يفضي ذلك إلى المنازعة . وجه الاستحسان أن المقصود هو الراكب وهو معلوم والمحمل تابع ، وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى التعارف فلا يفضي ذلك إلى المنازعة وكذا إذا لم ير الوطاء والدثر . قال : ( وإن شاهد الجمال الحمل فهو أجود ) ; لأنه أنفى للجهالة وأقرب إلى تحقق الرضا . قال : ( وإن الشافعي جاز له أن يرد عوض ما أكل ) ; لأنه استحق عليه حملا مسمى في جميع الطريق فله أن يستوفيه ( وكذا غير الزاد من المكيل والموزون ) ورد الزاد معتاد عند البعض كرد الماء فلا مانع من العمل بالإطلاق . استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق