وأما فلأنه مال يلزمه فلا بد من التزامه ولا يعتق إلا بأداء كل البدل لقوله عليه الصلاة والسلام { اشتراط قبول العبد } وقال عليه الصلاة والسلام { أيما عبد كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد } وفيه اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ، وما اخترناه قول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رضي الله عنه ، [ ص: 157 ] ويعتق بأدائه وإن لم يقل المولى إذا أديتها فأنت حر لأن موجب العقد يثبت من غير التصريح به كما في البيع ، ولا يجب حط شيء من البدل اعتبارا بالبيع . زيد بن ثابت