وأما اشتراط قبول العبد  فلأنه مال يلزمه فلا بد من التزامه ولا يعتق إلا بأداء كل البدل لقوله عليه الصلاة والسلام { أيما عبد كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد   } وقال عليه الصلاة والسلام { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم   } وفيه اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ، وما اخترناه قول  زيد بن ثابت  رضي الله عنه ،  [ ص: 157 ] ويعتق بأدائه وإن لم يقل المولى إذا أديتها فأنت حر لأن موجب العقد يثبت من غير التصريح به كما في البيع ، ولا يجب حط شيء من البدل اعتبارا بالبيع . 
     	
		
				
						
						
