قال ( وكذلك إن كاتبه على شيء بعينه لغيره لم يجز    ) لأنه لا يقدر على تسليمه .  [ ص: 166 ] ومراده شيء يتعين بالتعيين ، حتى لو قال كاتبتك على هذه الألف الدراهم وهي لغيره  جاز لأنها لا تتعين في المعاوضات فيتعلق بدراهم دين في الذمة فيجوز . 
وعن  أبي حنيفة  رضي الله عنه في رواية الحسن  أنه يجوز ، حتى إذا ملكه وسلمه يعتق ، وإن عجز يرد في الرق لأن المسمى مال والقدرة على التسليم موهوم فأشبه الصداق . قلنا : إن العين في المعاوضات معقود عليه والقدرة على المعقود عليه شرط للصحة إذا كان العقد يحتمل الفسخ كما في البيع ، بخلاف الصداق في النكاح لأن القدرة على ما هو المقصود بالنكاح ليس بشرط ، فعلى ما هو تابع فيه أولى . 
فلو أجاز صاحب العين ذلك فعن  محمد  أنه يجوز لأنه يجوز البيع عند الإجازة فالكتابة أولى . وعن  أبي حنيفة  أنه لا يجوز اعتبارا بحال عدم الإجازة على ما قال في الكتاب ، والجامع أنه لا يفيد ملك المكاسب وهو المقصود لأنها تثبت للحاجة إلى الأداء منها 
ولا حاجة فيما إذا كان البدل عينا معينا ، والمسألة فيه  [ ص: 167 ] على ما بيناه . وعن  أبي يوسف  أنه يجوز ذلك أو لم يجز ، غير أنه عند الإجازة يجب تسليم عينه ، وعند عدمها يجب تسليم قيمته كما في النكاح ، والجامع بينهما صحة التسمية لكونه مالا ، ولو ملك المكاتب ذلك العين ، فعن  أبي حنيفة  رواه  أبو يوسف  أنه إذا أداه لا يعتق ، وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد إلا إذا قال له إذا أديت إلي فأنت حر فحينئذ يعتق بحكم الشرط ، وهكذا عن  أبي يوسف  رحمه الله . 
وعنه أنه يعتق قال ذلك أو لم يقل ، لأن العقد ينعقد مع الفساد لكون المسمى مالا فيعتق بأداء المشروط . 
ولو كاتبه على عين في يد المكاتب  ففيه روايتان ، وهي مسألة الكتابة على الأعيان  ، وقد عرف ذلك في الأصل ، وقد ذكرنا وجه الروايتين في كفاية المنتهى . 
				
						
						
