قال ( ) [ ص: 174 ] لأن الكتابة فك الحجر مع قيام الملك ضرورة التوسل إلى المقصود ، والتزوج ليس وسيلة إليه ، ويجوز بإذن المولى لأن الملك له ( ولا يتزوج إلا بإذن المولى ) لأن الهبة والصدقة تبرع وهو غير مالك ليملكه ، إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة لأنه لا يجد بدا من ضيافة وإعارة ليجتمع عليه المجاهزون . ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير
ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه ( ولا يتكفل ) لأنه تبرع محض ، فليس من ضرورات التجارة والاكتساب ولا يملكه بنوعيه نفسا ومالا لأن كل ذلك تبرع ( ولا يقرض ) لأنه تبرع ليس من توابع الاكتساب ( فإن وهب [ ص: 175 ] على عوض لم يصح ) لأنه تبرع ابتداء ( وإن زوج أمته جاز ) لأنه اكتساب للمال فإنه يتملك به المهر فدخل تحت العقد .
قال ( وكذلك إن كاتب عبده ) والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر ، لأن مآله العتق والمكاتب ليس من أهله كالإعتاق على مال . وجه الاستحسان أنه عقد اكتساب للمال فيملكه كتزويج الأمة وكالبيع وقد يكون هو أنفع له من المبيع لأنه لا يزيل الملك إلا بعد وصول البدل إليه والبيع يزيله قبله ولهذا يملكه الأب والوصي ثم هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له . بخلاف الإعتاق على مال لأنه يوجب فوق ما هو ثابت له . قال : فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى ، لأن له فيه نوع ملك . وتصح إضافة الإعتاق إليه في الجملة ، فإذا تعذر إضافته إلى مباشر العقد لعدم الأهلية أضيف إليه كما في العبد إذا اشترى شيئا ( فلو أدى الأول بعد ذلك وعتق لا ينتقل الولاء إليه ) لأن المولى جعل معتقا والولاء لا ينتقل عن المعتق ( وإن أدى الثاني بعد عتق الأول فولاؤه له ) لأن العاقد من أهل ثبوت الولاء وهو الأصل فيثبت له . والشافعي