قال ( وإذا فإنه يؤدي ثلثي الألفين حالا والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا عند كاتب المريض عبده على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ثم مات ولا مال له غيره ولم تجز الورثة أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف : يؤدي ثلثي الألف حالا والباقي إلى أجله ) محمد
لأن له أن يترك الزيادة بأن يكاتبه على قيمته فله أن يؤخرها وصار جاز ، لأن له أن يطلقها بغير بدل ، ولهما أن جميع المسمى بدل الرقبة حتى أجري عليها أحكام الأبدال وحق الورثة متعلق بالمبدل فكذا بالبدل ، والتأجيل إسقاط معنى فيعتبر من ثلث الجميع ، بخلاف الخلع لأن البدل فيه لا يقابل المال فلم يتعلق حق الورثة بالمبدل فلا يتعلق بالبدل ، ونظير هذا إذا كما إذا خالع المريض امرأته على ألف إلى سنة فعندهما يقال للمشتري أد ثلثي جميع الثمن حالا والثلث إلى أجله وإلا فانقض البيع ، وعنده يعتبر الثلث بقدر القيمة لا فيما زاد عليه لما بينا من المعنى ، قال ( وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم تجز الورثة يقال له أد ثلثي القيمة حالا أو ترد رقيقا في قولهم جميعا ) لأن المحاباة هاهنا في القدر والتأخير فاعتبر الثلث فيهما . باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة وقيمتها ألف ثم مات ولم تجز الورثة