قال ( وإن كانا يضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها عند كاتباها ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجزت ، وقالا : لا يرجع عليها ) لأنها لما عجزت وردت في الرق تصير كأنها لم تزل قنة [ ص: 204 ] والجواب فيه على الخلاف في الرجوع وفي الخيارات وغيرها كما هو مسألة تجزؤ الإعتاق وقد قررناه في الإعتاق ، فأما قبل العجز ليس له أن يضمن المعتق عند أبي حنيفة لأن الإعتاق لما كان يتجزأ عنده كان أثره أن يجعل نصيب غير المعتق كالمكاتب فلا يتغير به نصيب صاحبه لأنها مكاتبة قبل ذلك وعندهما لما كان لا يتجزأ بعتق الكل فله أن يضمنه قيمة نصيبه مكاتبا إن كان موسرا ، ويستسعى العبد إن كان معسرا لأنه ضمان إعتاق فيختلف باليسار والإعسار . أبي حنيفة