قال ( وإذا أعتق المولى مملوكه  فولاؤه له ) لقول عليه الصلاة والسلام { الولاء لمن أعتق   }  [ ص: 220 ] ولأن التناصر به فيعقله وقد أحياه معنى بإزالة الرق عنه فيرثه ويصير الولاء كالولاد ، ولأن الغنم بالغرم ، وكذا المرأة تعتق لما روينا  [ ص: 221 ]   { ومات معتق لابنة حمزة  رضي الله عنهما عنها وعن بنت فجعل النبي عليه الصلاة والسلام المال بينهما نصفين   } . ويستوى فيه الإعتاق بمال وبغيره لإطلاق ما ذكرناه . 
     	
		
				
						
						
