قال ( ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر    ) لأنه ليس بماء مطلق والحكم عند فقده منقول إلى التيمم  [ ص: 70 ] والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه . وأما الماء الذي يقطر من الكرم  فيجوز التوضي به لأنه ماء يخرج من غير علاج ، ذكره في جوامع  أبي يوسف  رحمه الله .  [ ص: 71 ] وفي الكتاب إشارة إليه حيث شرط الاعتصار . 
     	
		
				
						
						
