[ ص: 228 ] فصل في ولاء الموالاة قال ( وإذا فالولاء صحيح وعقله على مولاه ، فإن مات ولا وارث له غيره فميراثه للمولى ) وقال أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه رحمه الله : الموالاة ليس بشيء لأن فيه إبطال حق بيت المال ولهذا لا يصح في حق وارث آخر ولهذا لا يصح عنده الشافعي وإن لم يكن للموصي وارث لحق بيت المال وإنما يصح في الثلث . الوصية بجميع المال
ولنا قوله تعالى { والذين عقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم } والآية في الموالاة . { } وهذا يشير إلى العقل والإرث في الحالتين هاتين ، ولأن ماله حقه فيصرفه إلى [ ص: 229 ] حيث شاء ، والصرف إلى بيت المال ضرورة عدم المستحق لا أنه مستحق . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلم على يد رجل آخر ووالاه فقال : هو أحق الناس به محياه ومماته
[ ص: 228 ]