قال ( فإن كان فقد أجاز البيع ) لأنه دليل الإجازة كما في البيع الموقوف وكذا إذا سلم طائعا ، بأن كان الإكراه على البيع لا على الدفع لأنه دليل الإجازة ، بخلاف ما إذا قبض الثمن طوعا ولم يذكر الدفع فوهب ودفع حيث يكون باطلا ، لأن مقصود المكره الاستحقاق لا مجرد اللفظ ، وذلك في الهبة بالدفع وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل ، فدخل الدفع في الإكراه على الهبة دون البيع . قال ( وإن قبضه مكرها فليس ذلك بإجازة وعليه رده إن كان قائما في يده ) لفساد العقد . أكرهه على الهبة